العلامة الحلي

143

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويسارع في إنفاذ وصاياه ، ليستعجل « 1 » بالثواب بجريانها على الموصى له . البحث الثاني : في التغسيل وهو فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا سقط الأعرابيّ عن بعيره فوقص فمات فقال : « اغسلوه بماء وسدر » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الميّت ، فقال : « اغسله بماء وسدر » « 3 » الحديث . مسألة : وفي تغسيله ثواب كثير . روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال : « كان فيما ناجى الله به موسى بن عمران ربّه أن قال : يا ربّ فما لمن غسل الموتى ؟ قال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه » « 4 » . وعن الباقر عليه السلام قال : « من غسّل ميّتا مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر الله له » قيل : وكيف يؤدّي الأمانة ؟ قال : « لا يخبر بما رأى ، وحدّه إلى أن يدفن الميّت » « 5 » . وقال الصادق عليه السلام : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلَّبه : اللَّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك عفوك ، إلَّا غفر له

--> « 1 » ن : ليعجل . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 الحديث 1206 ، سنن أبي داود 3 : 219 الحديث 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3084 ، سنن البيهقيّ 3 : 390 ، مسند أحمد 1 : 220 و 346 . « 3 » التهذيب 1 : 108 الحديث 282 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 4 » الفقيه 1 : 85 الحديث 390 ، ثواب الأعمال : 231 ، الوسائل 2 : 691 الباب 7 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 5 » الفقيه 1 : 85 الحديث 391 ، الوسائل 2 : 692 الباب 8 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .